باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب
1415 حدثنا حدثنا حجاج أخبرني شعبة سمعت عبد الله بن دينار رضي الله عنهما ابن عمر حتى تذهب عاهته نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وكان إذا سئل عن صلاحها قال