باب هل يشتري الرجل صدقته ولا بأس أن يشتري صدقته غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره 
 1418 حدثنا  يحيى بن بكير  حدثنا  الليث  عن  عقيل  عن  ابن شهاب  عن  سالم  أن  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما كان يحدث أن  عمر بن الخطاب  تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك  فبذلك كان ابن عمر  رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة 
				
						
						
