باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة وقالت رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران عائشة
[ ص: 653 ] 1741 حدثنا حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا الليث عن نافع رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين وقال مالك عن نافع عن قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتنقب المحرمة وتابعه ليث بن أبي سليم
ابن عمر