[ ص: 744 ] باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
2006 حدثنا حدثنا قتيبة عن الليث عن نافع رضي الله عنهما ابن عمر ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال