باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب 
 2155 حدثنا  عمر بن حفص  حدثنا  أبي  حدثنا  الأعمش  عن  مسلم  عن  مسروق  حدثنا  خباب  قال كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل  فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا قال وإني لميت ثم مبعوث قلت نعم  قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا  
				
						
						
