[ ص: 798 ] باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها وقال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم
2165 حدثنا حدثنا موسى بن إسماعيل عن جويرية بن أسماء عن نافع رضي الله عنه قال عبد الله خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه ابن عمر نافع لا أحفظه وأن حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع وقال عبيد الله عن نافع عن رافع بن خديج حتى أجلاهم ابن عمر عمر