باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  
 2450 حدثنا  أبو عاصم  عن  ابن جريج  عن  ابن أبي مليكة  عن  عباد بن عبد الله  عن  أسماء  رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير  فأتصدق قال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك  
				
						
						
