[ ص: 1019 ] باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة 
 2617 حدثنا  عبد الله بن مسلمة  عن  مالك  عن  إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة  أنه سمع  أنس بن مالك  رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة  أكثر أنصاري بالمدينة  مالا من نخل أحب ماله إليه بيرحاء  مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس  فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون  قام أبو طلحة  فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون  وإن أحب أموالي إلي بيرحاء  وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله فقال بخ ذلك مال رابح  أو رايح شك ابن مسلمة  وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين قال أبو طلحة  أفعل ذلك يا رسول الله فقسمها أبو طلحة  في أقاربه وفي بني عمه وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك رايح
				
						
						
