باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد [ ص: 1140 ] الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس وما أعطى الأنصار وما أعطى تمر جابر بن عبد الله خيبر
2963 حدثنا قال حدثني سعيد بن عفير قال حدثني الليث عن عقيل قال وزعم ابن شهاب أن عروة مروان بن الحكم أخبراه ومسور بن مخرمة هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كنت استأنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر آخرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم من أحب أن يطيب فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد