باب قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم
4302 حدثنا عن محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل ابن عباس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس