[ ص: 2466 ] باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة وقال قال ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها وقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أموالي إلي أبو طلحة بيرحاء لحائط له مستقبلة المسجد
6329 حدثنا قال حدثني إسماعيل عن مالك ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن قال أبي هريرة خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار إن الشملة التي أخذها يوم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم