باب الحيلة في النكاح
6559 حدثنا حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد قال حدثني عبيد الله عن نافع رضي الله عنه عبد الله نهى عن الشغار قلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل وقال بعضهم المتعة والشغار جائز والشرط باطل
لنافع