1875 باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر
1113 حدثني يحيى بن يحيى قالا أخبرنا ومحمد بن رمح ح وحدثنا الليث حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنهما أنه أخبره ابن عباس الكديد ثم أفطر قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد عن وإسحق بن إبراهيم عن سفيان بهذا الإسناد مثله قال الزهري قال يحيى لا أدري من قول من هو يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 785 ] حدثني سفيان حدثنا محمد بن رافع أخبرنا عبد الرزاق عن معمر بهذا الإسناد قال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهري مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان وحدثني أخبرنا حرملة بن يحيى أخبرني ابن وهب عن يونس بهذا الإسناد مثل حديث ابن شهاب الليث قال فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم
ابن شهاب