2975 باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا
1589 حدثنا حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون عن سفيان بن عيينة عن عمرو أبي المنهال قال فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال وائت ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فسألته فقال مثل ذلك زيد بن أرقم باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت