3014 باب النهي عن الحلف في البيع 
 1606 حدثنا  زهير بن حرب  حدثنا أبو صفوان الأموي  ح وحدثني  أبو الطاهر   وحرملة بن يحيى  قالا أخبرنا  ابن وهب  كلاهما عن  يونس  عن  ابن شهاب  عن  ابن المسيب  أن  أبا هريرة  قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح  
				
						
						
