3177 باب بيان إثم من سن القتل 
 1677 حدثنا  أبو بكر بن أبي شيبة   ومحمد بن عبد الله بن نمير  واللفظ  لابن أبي شيبة  قالا حدثنا  أبو معاوية  عن  الأعمش  عن عبد الله بن مرة  عن  مسروق  عن  عبد الله  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   [ ص: 1304 ] لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم  الأول كفل من دمها  لأنه كان أول من سن القتل وحدثناه  عثمان بن أبي شيبة  حدثنا  جرير  ح وحدثنا  إسحق بن إبراهيم  أخبرنا  جرير   وعيسى بن يونس  ح وحدثنا  ابن أبي عمر  حدثنا  سفيان  كلهم عن  الأعمش  بهذا الإسناد وفي حديث جرير   وعيسى بن يونس  لأنه سن القتل لم يذكرا أول 
				
						
						
