3377 باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب
1812 حدثنا حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن سليمان يعني ابن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى يسأله عن خمس خلال فقال ابن عباس ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني فكتب إليه يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هوابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت [ ص: 1445 ] تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك حدثنا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن وإسحق بن إبراهيم عن حاتم بن إسمعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى يسأله عن خلال بمثل حديث ابن عباس غير أن في حديث سليمان بن بلال حاتم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل وزاد إسحق في حديثه عن حاتم وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن