3913 باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا وكراهة المشي في نعل واحدة
2097 حدثنا حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي عن الربيع بن مسلم عن محمد يعني ابن زياد أبي هريرة إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال