1038 ( 31 ) من رخص في مضغ العلك للصائم
( 1 ) حدثنا عن جرير عن مغيرة أنه رخص في مضغ العلك للصائم ما لم يدخله حلقه . إبراهيم
( 2 ) حدثنا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر قال لا بأس بالعلك للصائم ما لم يبلع ريقه . عامر
( 3 ) حدثنا عن جرير عبد الحميد عن عن ليث قال كانت مجاهد عائشة لا ترى بأسا في مضغ العلك للصائم إلا القار وكانت ترخص في القار وحده .
( 4 ) حدثنا حسين بن علي بن زائدة عن عن ليث قال لا بأس أن يمضغ الصائم العلك ولا يبلع ريقه [ ص: 454 ] عطاء
( 32 ) من كره مضغ العلك للصائم
( 1 ) حدثنا عن جرير عن منصور أنه كره مضغ العلك للصائم . إبراهيم
( 2 ) حدثنا عن حميد عبد الرحمن عن حسن عن عيسى عن أنه كره للصائم أن يمضغ العلك . الشعبي
( 3 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن ابن جريج أنه كرهه وقال هو مرواة . عطاء
( 4 ) حدثنا عن وكيع عبد الملك رجل من أهل الشام عن رجل قد سماه عن أبيه عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كرهت مضغ العلك للصائم .