1130 [ ص: 15 ] في ما فيها زكاة الإبل
( 1 ) حدثنا عن عباد بن العوام سفيان عن حسين عن عن الزهري سالم عن ابن عمر أبو بكر حتى هلك ثم عمل به فكان فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشرة شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمسة وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت فحقة إلى ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية عمر . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته ولم يخرجه حتى قبض فلما قبض عمل به
( 2 ) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم عن قالا في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض . عبد الله
( 3 ) حدثنا عن أبو الأحوص عن أبي إسحاق عاصم بن ضمرة عن قال في خمس من الإبل شاة إلى تسع فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإن زادت واحدة ففيها أربع إلى أربع وعشرين فإن زادت واحدة ففيها خمس شياه فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض أو ابن لبون ذكر أكبر منها بعام إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين من الإبل حقة ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع . علي
( 4 ) حدثنا عن عبدة بن سليمان عبيد الله عن قال وجد في وصية نافع في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض [ ص: 16 ] عمر
( 5 ) حدثنا عن وكيع فطر عن الشعبي وعن فضيل عن قالا في خمس وعشرين بنت مخاض . إبراهيم
( 6 ) حدثنا ابن مبارك عن حرام بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجره عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل في كل إبل سائمة أربعين بنت لبون محمد منها شيء .
( 7 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن موسى بن عقبة عن نافع قال قال ابن عمر إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون . عمر
( 8 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش قال في كل خمس وعشرين بنت مخاض . إبراهيم
( 9 ) حدثنا عن يعلى بن عبيد يحيى بن سعيد قال كان في الكتاب الذي كتب معهم حين بعثهم يصدقون في الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض فإذا زادت فابن لبون ذكر . عمر بن عبد العزيز
( 10 ) حدثنا غندر عن عن شعبة حماد قال في خمس وعشرين بنت مخاض .
( 11 ) حدثنا عن علي بن مسهر الأجلح عن الشعبي قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أن يؤخذ من الإبل من كل خمس شاة ومن كل عشر شاتان ومن خمسة عشر ثلاث شياه ومن عشرين أربع شياه ومن خمس وعشرين خمس شياه فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تجد في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار قال الأجلح فقلت للشعبي ما يعني بقوله [ ص: 17 ] لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع قال : الرجل تكون له الغنم فلا يفرقها كي لا يؤخذ منها صدقة ولا يجمع بين مفترق القوم تكون لهم الغنم لا تجب فيها الزكاة فلا تجمع فتؤخذ منها الصدقة .