1135 ( 15 ) . في الزيادة في الفريضة
( 1 ) حدثنا عن ابن نمير عن ابن أبي ليلى الحكم قال فأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة فسألوه عن فضل ما بينهما فأبى أن يأخذه حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تأخذ شيئا معاذا . بعث النبي صلى الله عليه وسلم
( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن عن ليث عن طاوس قال ليس في الأوقاص شيء . معاذ
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن داود الشعبي عن قال ليس في الاستئناف شيء . ليث
( 4 ) حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن قال في أربعين مسنة وفي ثلاثين تبيع وليس في النيف شيء . علي
( 5 ) حدثنا غندر عن قال سألت شعبة الحكم وحمادا قلت إن كانت خمسين بقرة فقال الحكم فيها مسنة وقال حماد بحساب ذلك .
( 6 ) حدثنا ابن مبارك عن عن حجاج حماد عن قال صاحب البقر بما فوق الفريضة . إبراهيم
( 7 ) حدثنا زيد بن حباب عن عن معاوية بن صالح العلاء بن الحارث عن قال ما زاد فبالحساب . مكحول
( 8 ) حدثنا محمد بن بكر عن قال أخبرني ابن جريج أبو بكر بن عبد الله عن قال ليس في الفضول شيء إلا أن يكون تأليف . ابن شهاب