1140 ( 20 ) في متى تجب فيها وكم فيها صدقة الغنم
( 1 ) حدثنا عن عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري سالم عن قال قال ابن عمر كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض عمل به أبو بكر حتى هلك وعمل به في صدقة الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت فشاتان إلى مائتين فإن زادت فثلاث إلى ثلاثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية عمر .
( 2 ) حدثنا أبو بكر عن عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عاصم بن ضمرة عن قال في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة . علي
( 3 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن قال في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت شاة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة في كل مائة شاة شاة . إبراهيم
( 4 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن قال إلى أربعمائة فإن زادت واحدة فإلى خمسمائة ثم على هذا الحساب . إبراهيم
( 5 ) حدثنا حاتم بن وردان عن عن يونس الحسن قال في أربعين شاة شاة إلى عشرين [ ص: 25 ] ومائة فإذا جاوزت العشرين ومائة فشاتان حتى تبلغ المائتين وإذا جاوزت المائتين فثلاث شياه حتى تبلغ الثلاثمائة .
( 6 ) حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان محمد بن سالم عن عامر عن في صدقة الغنم قال إذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة وكثرت ففي كل مائة شاة شاة وقال علي مثل قول عبد الله حتى تبلغ ثلاثمائة ثم قال علي فإذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع إلى أربعمائة ثم على هذا الحساب قال عبد الله محمد أخبرنا عامر عن علي قالا لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع . وعبد الله
( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر قال إذا بلغت أربعين ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة وسقطت الأربعون . الزهري