1144 ( 24 ) السخلة تحسب على صاحب الغنم
( 1 ) حدثنا عن هشيم مغيرة عن وعن إبراهيم عن يونس الحسن قالا لا يعتد بالسخلة ولا تؤخذ في الصدقة .
( 2 ) حدثنا محمد بن بكر عن عن ابن جريج قال قلت له أيعتد بالصغار أولاد الشاة قال نعم . عطاء
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر قال يعتد بالصغير حتى ما تنتجه أمه [ ص: 27 ] الزهري
( 4 ) حدثنا عن ابن عيينة بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه عن استعمل أباه على عمر الطائف وكان يصدق فاعتد عليهم بالغذاء فقال له الناس إن كنت معتدا بالغذاء فخذ منه فأمسك منهم حتى لقي ومجاهدا فأخبره بالذي قالوا فقال اعتد عليهم بالغذاء وإن جاء بها الراعي يحملها على يده وأخبرهم أنك تدع لهم الشاة الماخض والأكيلة وفحل الغنم وخذ العناق الجذعة والثنية فذلك عدل بين خيار المال والغذاء . عمر
( 5 ) حدثنا عن أبو أسامة النهاس بن قهم قال حدثنا الحسن بن مسلم سفيان بن عبد الله على الصدقة فقال : خذ ما بين الغذية والهرمة ( يعني بالغذية السخلة ) " . بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم