1146 ( 26 ) ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري سالم عن قال ابن عمر أبو بكر حتى هلك ثم عمل به : لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار عمر . كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ثم عمل به
( 2 ) حدثنا عن أبو الأحوص عن أبي إسحاق عاصم بن ضمرة عن قال لا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق . علي
( 3 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن قال ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء . عبد الله
( 4 ) حدثنا عبد السلام عن عن ليث عن نافع قال ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا جداء إلا أن يشاء المصدق . ابن عمر
( 5 ) حدثنا عن وكيع موسى بن عبيدة قال سمعت قال لا يجزي في الصدقة ذات عوار [ ص: 29 ] سليمان بن يسار
( 6 ) حدثنا كثير بن هشام عن هشام عن جعفر بن ميمون قال لا يؤخذ في الصدقة العجفاء ولا العوراء ولا الجرباء ولا العرجاء التي لا تتبع الغنم .