118 ( 147 ) الرجل يمس اللحم النيء .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبدة بن سليمان سعيد عن قال سئل قتادة عن علي قال لا عليه أن لا يتوضأ إذا مسه . الرجل يمس اللحم النيء فيصيب يده منه شيء
( 2 ) حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة الحسن قال ليس عليه وضوء إلا أن يغسل يده .
( 3 ) حدثنا عن وكيع أبي هلال عن عن قتادة قال يتوضأ من اللحم النيء [ ص: 143 ] سعيد بن المسيب
( 4 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في رجل مس لحما نيئا قال لا بأس به وليس عليه وضوء .
( 5 ) حدثنا عن محمد بن عبيد عبد الملك عن قال إن كان أصاب يده أثر منه فليغسل يده وإلا فلا يغسلها . عطاء