1198 ( 77 ) من رخص أن يعتق من الزكاة
( 1 ) حدثنا عن حفص قال سئل أشعث بن سوار عن رجل اشترى أباه من الزكاة فأعتقه ، قال : اشترى خير الرقاب . الحسن
( 2 ) حدثنا أبو جعفر عن عن الأعمش عن حسان عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج وأن يعتق منها النسمة . ابن عباس