الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1223 ( 103 ) في نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن حدير قال بعثني عمر إلى نصارى بني تغلب وأمرني أن آخذ نصف عشر أموالهم [ ص: 88 ]

                                                                                ( 2 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح عن مطر عن داود بن كردوس عن عمر بن الخطاب أنه صالح نصارى بني تغلب على أن تضعف عليهم الزكاة مرتين وعلى أن لا ينصروا صغيرا وعلى أن لا يكرهوا على دين غيرهم قال داود وليست لهم ذمة قد نصروا .

                                                                                ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير قال كنت مع جدي فمر على نصراني بفرس قيمته عشرون ألفا فقال له : إن شئت أعطيت ألفين وإن شئت أخذت الفرس وأعطيناك قيمته ثمانية عشر ألفا .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر بعث عثمان بن حنيف فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهما وكتب بذلك إلى عمر فرضي وأجازه وقال لعمر كم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الحرب ؟ قال : كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم ؟ قالوا : العشر قال : فكذلك فخذوا منهم .

                                                                                ( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب استعمل أباه ورجلا آخر على صدقات أهل الذمة مما يختلفون به إلى المدينة فكان يأمرهم أن يأخذوا عن القمح نصف العشر تخفيفا عليهم ليحملوا على المدينة ومن القطنية وهي الحبوب العشر .

                                                                                ( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال : يؤخذ من أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم ومن أهل الحرب من كل عشرة دراهم درهم ومن أهل الذمة إذا اتجروا في الخمر من كل عشرة دراهم درهم .

                                                                                ( 7 ) حدثنا يعلى عن يحيى بن سعيد عن رزيق مولى بني فزازة أن عمر بن الخطاب كتب إليه : خذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة فيما يظهرون من أموالهم ويديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص منها فبحسابها حتى تبلغ عشرة فإذا نقصت ثلاثة دنانير فدعها لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول بما تأخذ منهم [ ص: 89 ]

                                                                                ( 8 ) حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب قال وسألت الزهري عن جزية نصارى كلب وتغلب فقال : بلغنا أنه يؤخذ منهم نصف العشر من مواشيهم .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية