1223 ( 103 ) في نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن إبراهيم بن المهاجر عن زياد بن حدير قال بعثني إلى عمر نصارى بني تغلب وأمرني أن آخذ نصف عشر أموالهم [ ص: 88 ]
( 2 ) حدثنا عن علي بن مسهر عن الشيباني السفاح عن مطر عن داود بن كردوس عن أنه صالح عمر بن الخطاب نصارى بني تغلب على أن تضعف عليهم الزكاة مرتين وعلى أن لا ينصروا صغيرا وعلى أن لا يكرهوا على دين غيرهم قال وليست لهم ذمة قد نصروا . داود
( 3 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير قال كنت مع جدي فمر على نصراني بفرس قيمته عشرون ألفا فقال له : إن شئت أعطيت ألفين وإن شئت أخذت الفرس وأعطيناك قيمته ثمانية عشر ألفا .
( 4 ) حدثنا عن أبو أسامة سعيد عن عن قتادة أبي مجلز أن بعث عمر عثمان بن حنيف فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهما وكتب بذلك إلى فرضي وأجازه وقال عمر كم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الحرب ؟ قال : كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم ؟ قالوا : العشر قال : فكذلك فخذوا منهم . لعمر
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر عن الزهري عبيد الله بن عبد الله أن استعمل أباه ورجلا آخر على صدقات عمر بن الخطاب أهل الذمة مما يختلفون به إلى المدينة فكان يأمرهم أن يأخذوا عن القمح نصف العشر تخفيفا عليهم ليحملوا على المدينة ومن القطنية وهي الحبوب العشر .
( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن قال : يؤخذ من إبراهيم أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم ومن أهل الحرب من كل عشرة دراهم درهم ومن أهل الذمة إذا اتجروا في الخمر من كل عشرة دراهم درهم .
( 7 ) حدثنا يعلى عن يحيى بن سعيد عن رزيق مولى بني فزازة أن كتب إليه : خذ ممن مر بك من تجار عمر بن الخطاب أهل الذمة فيما يظهرون من أموالهم ويديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص منها فبحسابها حتى تبلغ عشرة فإذا نقصت ثلاثة دنانير فدعها لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول بما تأخذ منهم [ ص: 89 ]
( 8 ) حدثنا حماد بن خالد عن قال وسألت ابن أبي ذئب عن جزية الزهري نصارى كلب وتغلب فقال : بلغنا أنه يؤخذ منهم نصف العشر من مواشيهم .