1254 ( 133 ) في المصدق يأخذ سنا فوق سن أو سنا دون سن
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش قال إذا أخذ المصدق سنا فوق سن رد عليهم شاتين أو عشرين درهما وإذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه شاتين أو عشرين درهما . إبراهيم
( 2 ) حدثنا محمد بن بكر عن قال أخبرني ابن جريج خلاد عن أنه قال له فإن لم تجد السن الذي دونها أخذت السن الذي فوقها ورددت إلى صاحب الماشية شاتين أو عشرين درهما . عمرو بن شعيب
( 3 ) حدثنا محمد بن أبي بكر عن عن ابن جريج عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن كتب إلى بعض عماله أن لا يأخذوا من رجل لم يجدوا في إبله السن التي عليها إلا تلك السن خذوا سن إبله أو قيمة عدل . عمر
( 4 ) حدثنا غندر عن عن شعبة حماد في رجل وجبت عليه فريضة في إبله لم تكن عنده قال فقال يترادان الفضل فيما بينهما .
( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن عن أبي إسحاق عاصم بن ضمرة عن قال إن أخذ سنا دون سن رد شاتين أو عشرة دراهم . علي