1257 [ ص: 110 ] ( 136 ) من قال فيما دون ثلاثين من البقر زكاة
( 1 ) حدثنا عبد السلام عن عن ليث قال في كل عشرة من البقر شاة وفي كل عشرين شاتان وفي كل ثلاثين تبيع . شهر بن حوشب
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن داود عكرمة بن خالد قال استعملت على صدقات عك فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم فاختلفوا علي فمنهم من قال اجعلها مثل صدقة الإبل ومنهم من قال في ثلاثين تبيع ومنهم من قال في أربعين بقرة مسنة والجواميس تعد في الصدقة كالأباقير .