1259    ( 138 ) في المرأة يكون لها على زوجها مهرها  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال نا  معتمر بن سليمان  عن عمران القطان  قال سأل الحسن  هل على المرأة زكاة في مالها على ظهر زوجها قال إن كان مليا فعليها زكاته . 
( 2 ) حدثنا  إسحاق الأزرق  عن جويبر  عن الضحاك  أنه قال على المرأة أن تزكي مهرها إذا كان على زوجها إن كان موسرا وإن كان فقيرا فليس عليها شيء . 
				
						
						
