1260 ( 139 ) في تسعة عشر دينارا إذا كانت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بكر عن عن ابن جريج قال قلت له لو عطاء قال نعم إذا كانت لو صرفت مائتي درهم إنما كان إذ ذاك الورق ولم يكن الذهب . كانت لرجل تسعة عشر دينارا ليس له غيرها والصرف اثني عشر أو ثلاثة عشر أفيها صدقة