1306 ( 34 ) في القطن يوضع على وجه الميت
( 1 ) حدثنا عن يزيد بن هارون هشام قال كان بعدما يفرغ من غسل الميت يطبق وجهه بقطنة وكان أيوب محمد لا يفعل ذلك .
( 2 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن عمرو عن الحسن أنه كان يرى أن المشاقة تجزئ إذا لم يكن قطن للميت .