1475    ( 7 ) الرجل يزوج ابنته  ،  من قال يستأمرها  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : ثنا  عبد الله بن إدريس  عن  ابن جريج  عن ابن مليكة  عن أبي عمرو مولى  عائشة   عن  عائشة  قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تستأمر النساء في أبضاعهن  ،  قالت قلت : يا رسول الله  ،  إنهن يستحيين  ،  قال : الأيم أحق بنفسها  ،  والبكر تستأمر فسكوتها إقرارها   . 
( 2 ) حدثنا ابن إدريس  عن  محمد بن إسحاق   ومالك بن أنس  عن عبد الله بن الفضل  عن  نافع بن جبير  عن  ابن عباس  قال : قال رسول الله : الأيم أحق بنفسها من وليها  ،  والبكر تستأمر وصمتها إقرارها   . 
( 3 ) حدثنا  حفص  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدا من بناته جلس إلى جنب خدرها فقال : إن فلانا يخطب فلانة فإن سكتت  [ ص: 278 ] زوجها وإن طعنت بيدها وأشار  حفص  بيده السبابة أي تطعن في الخدر لم يزوجها   . 
( 4 ) حدثنا جرير  عن  ليث  عن الحكم  قال : قال  علي    " لا يزوج الرجل أمته حتى يستأمرها . 
( 5 ) حدثنا  فضيل بن عياض  عن منصور  عن  إبراهيم  قال : إذا كانت المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها . 
( 6 ) حدثنا  عبدة بن سليمان  عن هشام  عن الشعبي  قال : يستأمر الرجل ابنته في النكاح البكر والثيب . 
( 7 ) حدثنا ابن علية  عن  يونس  عن الحسن  أنه كان يقول : نكاح الأب جائز على ابنته  ،  بكرا كان أو ثيبا  ،  كرهت أو لم تكره . 
( 8 ) حدثنا أبو خالد  عن  ابن جريج  عن  ابن طاوس  عن أبيه قال : " لا يكره الرجل ابنته الثيب على نكاح هي تكرهه . 
( 9 ) حدثنا أبو خالد  عن  مالك بن أنس  قال : كان القاسم  وسالم  يقولان : إذا زوج أبو البكر البكر فهو لازم لها وإن كرهت . 
( 10 ) حدثنا أبو خالد  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : إن كان أبو البكر دعاها إلى رجل ودعت هي إلى آخر  ،  قال : يتبع هواها إذا لم يكن به بأس  ،  وإن كان الذي دعاها إليه أبوها أساء في الصداق أخشى أن يقع في نفسها  ،  وإن أكرهها أبوها فهو أحق . 
( 11 ) حدثنا شريك  عن  جابر  عن عامر  قال : لا يجبر على النكاح إلا الأب . 
( 12 ) حدثنا  عفان  عن  حماد بن سلمة  عن أيوب  عن عكرمة  أن  عثمان بن عفان  كان إذا أراد أن يزوج أحدا من بناته قعد إلى خدرها فقال " إن فلانا يذكرك . 
( 13 ) حدثنا عمرو بن محمد  عن  إبراهيم بن نافع  عن  ابن طاوس  عن أبيه قال : تستأمر البكر وإن كانت بين أبويها . 
( 14 ) حدثنا خالد بن إدريس  عن كهمس  عن ابن بريدة  قال : جاءت فتاة إلى  عائشة  فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه لرفع خسيسته وإني كرهت ذلك  ،  فقالت لها  عائشة    : انتظري حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبيها  ،   [ ص: 279 ] فجعل الأمر إليها  ،  فقالت : أما إذا كان الأمر إلي فقد أجزت ما صنع أبي  ،  إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا   . 
				
						
						
