1476    ( 8 ) في اليتيمة من قال " تستأمر في نفسها  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال : ثنا  ابن عيينة  عن  الزهري    : عن سعيد  يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : تستأمر اليتيمة في نفسها وصمتها إقرارها   . 
( 2 ) حدثنا  أبو معاوية  عن محمد بن عمرو  عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اليتيمة تستأمر في نفسها  ،  فإن سكتت فهو إذنها وإن أنكرت فلا جواز عليها   . 
( 3 ) حدثنا سلام  عن  أبي إسحاق  عن  أبي بردة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما يتيمة خطبت فلا تنكح حتى تستأمر  ،  فإن هي أقرت فلتنكح وإقرارها سكوتها  ،  وإن أنكرت فلا تنكح   . 
( 4 ) حدثنا جرير  عن منصور  عن إبراهيم  قال : قال  عمر    : تستأمر اليتيمة في نفسها  ،  فرضاها أن تسكت . 
( 5 ) حدثنا  فضيل بن عياض  عن منصور  عن إبراهيم  عن  عمر  مثله . 
( 6 ) ثنا أبو بكر  قال : ثنا  عبدة بن سليمان  عن  مجالد  عن الشعبي  عن  علي   وعمر   وشريح  قالوا : تستأمر اليتيمة في نفسها  ،  ورضاها أن تسكت . 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال : ثنا  هشيم  عن  مجاهد  عن الشعبي  عن  علي  أنه كان يقول " إذا رفعت اليتيمة فإن سكتت فهو رضاها  ،  وإن كرهت لم تزوج . 
( 8 ) حدثنا  هشيم  عن أشعث  عن  ابن سيرين  قال : إن سكتت ورضيت فقد سلمت  ،  وإن كرهت وتنغصت لم تنكح . 
( 9 ) حدثنا  هشيم  وجرير  كلاهما عن مغيرة  عن  إبراهيم  في اليتيمة إذا زوجت قال : فإن سكتت أو بكت فهو رضاها  ،  وإن كرهت لم تزوج  ،  ولم يذكر جرير    " كرهت " . 
( 10 ) حدثنا  ابن مهدي  عن سفيان  عن خالد بن دينار  عن الشعبي  قال : سمعته يقول في اليتيمة : إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت فهو رضاها . 
( 11 ) حدثنا  يحيى بن آدم  قال : ثنا  يونس بن أبي إسحاق  قال : ثنا  أبو بردة  قال : قال  [ ص: 280 ] أبو موسى    : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تستأمر اليتيمة في نفسها  ،  فإن سكتت فقد أذنت  ،  وإن أنكرت لم تنكح   . 
				
						
						
