1496 [ ص: 294 ] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
( 1 ) حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عن عطاء بن السائب إبراهيم أن قال : في رجل يعني عبد طلق امرأته تطليقتين وهي مملوكة فأعتقا ، فقال ابن مسعود : لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره . ابن مسعود
( 2 ) حدثنا عن عبدة بن سليمان سعيد عن عن قتادة الحسن وأبي معشر عن في الأمة تكون تحت العبد فيطلقها تطليقتين فيعتقان جميعا قالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . إبراهيم
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن داود عامر في العبد يطلق الأمة تطليقتين فيعتقان جميعا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 4 ) حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عمن حدثه عن : يحيى بن أبي كثير أبي الحسن مولى لبني نوفل قال : كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين ثم أعتقنا بعد ذلك فأردت مراجعتها فسألت فقال : إن راجعتها فهي عندك على واحدة ومضت اثنتان ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس . عن
( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين قال : ثنا شيبان عن عن يحيى بن أبي كثير عمرو بن مغيث عن أبي الحسن مولى لبني نوفل عن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله . ابن عباس
( 6 ) حدثنا عن عبد الوهاب بن عطاء سعيد عن عن قتادة أبي سلمة قالا : إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها إن شاء وتكون عنده على واحدة . وجابر بن عبد الله