1498 [ ص: 295 ] في ، من يراه جائزا ومن فعله . رجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا هشيم بن بشير عن عن عبد العزيز بن صهيب : أنس صفية صداقها . أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق
( 2 ) حدثنا عن حاتم بن إسماعيل جعفر عن أبيه قال أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها . علي
( 3 ) حدثنا عن أبو أسامة يحيى بن سعيد قال : قال : من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل عتقها صداقها رأيت ذلك جائزا له . سعيد بن المسيب
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر أنه كان يقول : إذا أعتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها ، إن ذلك جائز . الزهري
( 35 ) من قال : لها مع ذلك شيء وهو إذا فعل ذلك كالراكب بدنته
( 1 ) حدثنا عن هشيم مغيرة عن إبراهيم عن في الرجل يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقها قال : هو كالراكب بدنته . ابن عمر
( 2 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن أبي إسحاق أبي الكنود عن قال : مثل الذي يعتق أمته ويتزوجها مثل الرجل يركب بدنته . عبد الله
( 3 ) حدثنا عن هشيم عن يونس أنه كان يقول " إذا جعل عتق أمته صداقها كان يجب أن يحمل لها شيئا مع ذلك . ابن سيرين
( 4 ) حدثنا عن عباد بن عوام عبد الملك عن في رجل قال : لأمته " قد أعتقتك وتزوجتك ، قال : هي حرة إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه . عطاء