1500 ( 38 ) من كان يكره أهل الكتاب النكاح في
( 1 ) حدثنا عن عبد الله بن إدريس الصلت بن بهرام عن شقيق قال : تزوج يهودية فكتب إليه حذيفة أن خل سبيلها ، فكتب إليه : إن كانت حراما خليت سبيلها ، فكتب إليه : إني لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن . عمر
( 2 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عبد الملك قال : سألت عن نكاح اليهوديات والنصرانيات فكرهه فقال : كان ذلك والمسلمات قليل [ ص: 297 ] عطاء
( 3 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنه كان يكره نكاح نساء ابن عمر أهل الكتاب ولا يرى بطعامهن بأسا .
( 4 ) حدثنا عن وكيع بن الجراح جعفر بن برقان عن عن ميمون بن مهران أنه كره نكاح نساء ابن عمر أهل الكتاب وقرأ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن .
( 39 ) من رخص في نكاح نساء أهل الكتاب
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا عن وكيع سفيان عن عن أبي إسحاق هبيرة عن قال : تزوج رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهودية . علي
( 2 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن أبي إسحاق هبيرة أن تزوج نصرانية . طلحة
( 3 ) حدثنا عن محمد بن فضيل أشعث عن عن أبي الزبير قال : " شهدنا جابر القادسية مع ونحن يومئذ لا نجد سبيلا إلى المسلمات وتزوجنا اليهوديات والنصرانيات فمنا من طلق ومنا من أمسك . سعد
( 4 ) حدثنا ابن إدريس عن عن شعبة الحكم عن جار عن لحذيفة أنه نكح يهودية وعنده عربيتان . حذيفة
( 5 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن حماد عن قال : لا بأس بنكاح النصرانية . سعيد بن جبير
( 6 ) حدثنا عن هشيم عن مطرف الشعبي أنه كان لا يرى بأسا بالنكاح في أهل الكتاب .
( 7 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن حجاج الحكم عن أبي عياض قال : " لا بأس بنكاح اليهوديات والنصرانيات إلا أهل الحرب .