1502 ( 41 ) في أهل الكتاب إذا كانوا حربا للمسلمين نساء
( 1 ) حدثنا عن عباد بن عوام عن سفيان بن حسين الحكم عن عن مجاهد قال : لا يحل نكاح نساء ابن عباس أهل الكتاب إذا كانوا حربا ، قال : الحكم : فحدثت به فأعجبه ذلك . إبراهيم
( 2 ) حدثنا عن عبد الرحمن المحاربي عن حجاج الحكم عن أبي عياض قال : نساء أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحرب فإن نساءهم وذبائحهم عليكم حرام .
( 3 ) حدثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي عتبة عن الحكم قال : إن من أهل الكتاب من لا يحل لنا مناكحته ولا ذبيحته ، أهل الحرب .
( 4 ) حدثنا محمد بن بكير عن قالا : أخبرني ابن جريج أبو بكر بن عبد الله عن محمد بن عمرو الفزاري ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عمرو بن سليم الزرقي عن وعن ابن المسيب أبي النضر عن أنهم قالوا في عروة بن الزبير أهل الكتاب ، إذا دخلت من أرض الحرب تدخل أرض العرب بأمان ، إن أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها المسلم وإن لم يظهر ذلك إلا عند الخطبة لم تنكح . المرأة من