1512 [ ص: 306 ] في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا
( 1 ) حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن أيوب عن عمه عن قال : سألته عن رجل له أمتان أختان وطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال : لا حتى يخرجها من ملكه ، قال : قلت : فإن زوجها عبده ، قال : لا حتى يخرجها عن ملكه . علي
( 2 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن ووكيع عن شعبة أبي عون عن أن أبي صالح الحنفي ابن الكواء سأل عن الجمع بين الأختين فقال : حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ولست أفعل أنا ولا أهلي . عليا
( 3 ) حدثنا عن وكيع ابن عون عن قال : أغضبوا ابن سيرين في الأختين المملوكتين ، فغضب وقال : حمل أحدكم مما ملكت يمينه . ابن مسعود
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن برد في رجل يكون له الأمتان الأختان فيطأ إحداهما قال : لا يطأ الأخرى حتى يخرجها عن ملكه . مكحول
( 5 ) حدثنا عن محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي الجهم أبي الأخضر عن قال : ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا وقد حرمه من الإماء إلا أن الرجل قد يجمع ما شاء من الإماء . عمار
( 6 ) حدثنا عن خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن الزهري قبيصة بن ذؤيب قال : سئل عن الأختين عن ملك اليمين يجمع بينهما ، فقال : أحلتهما آية من كتاب الله وحرمتها آية وأما أنا فما أحب أن أفعل ذلك . عثمان بن عفان
( 7 ) حدثنا عن أبو معاوية عن حجاج ميمون عن أنه سئل عن رجل له أمتان أختان وقع على إحداهما أيقع على الأخرى ؟ قال : فقال ابن عمر : لا يقع على الأخرى ما دامت التي وقع عليها في ملكه . ابن عمر
( 8 ) حدثنا عن أبو بكر بن عياش قال : سألت عبد العزيز بن رفيع عن رجل عنده أمتان أيطؤهما ؟ فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، ثم أتيت ابن الحنفية فقال مثل قول ابن المسيب ، ثم سألت محمد فقال : أشهد أنه فيما أنزل الله على ابن منبه موسى أنه ملعون من جمع بين الأختين قال : فما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين قال : فرجعت إلى فأخبرته ، فقال : الله أكبر [ ص: 307 ] ابن المسيب
( 9 ) حدثنا عن وكيع ابن مبارك عن عن ابن ثوبان عائشة أنها كرهته .
( 10 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن في رجل له أمتان أختان فغشي إحداهما ثم أمسك عنها هل له أن يغشى الأخرى ، قال : كان يعجبه أن لا يغشاها حتى تخرج عنه هذه التي غشي من ملكه .
( 11 ) حدثنا غندر عن عن شعبة الحكم وحماد قالا : إذا كانت عند الرجل أختان فلا يقربن واحدة منهما .
( 12 ) حدثنا عن أسباط بن محمد أشعث عن الشعبي قالا " يحرم من جمع الإماء ما يحرم من جمع الحرائر إلا العدد . وابن سيرين
( 13 ) حدثنا غندر عن عن معمر عن الزهري قال : " سأل رجل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن الأختين يجمع بينهما ، فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمرك ولا أنهاك فلقي عثمان بالباب فقال : عمن سألته فأخبره فقال : لكني أنهاك ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت ذلك لأوجعتك . عليا
( 14 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة أن حيا من أحياء القاسم بن محمد العرب سألوا عن أختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطؤهما قال : ليس بذلك بأس ، فسمع بذلك معاوية فقال " أفتيت بكذا وكذا قال : نعم ، قال : أرأيت لو كانت عند رجل أخته مملوكة كان يجوز له أن يطأهما ، فقال : أما والله إنما رددتني أدرك فقل لهم اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لهم ، قال : قلت : إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها . النعمان بن بشير