1514 ( 52 ) ما قالوا في ، من رخص فيه العبد يتسرى
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية عن أيوب عن قال : كان نافع يرى عبده يتسرى في ماله فلا يعيب ذلك عليه . ابن عمر
( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : كتب إلي أن العبد يتسرى في ماله ولا أن يتسرى في مال غيره . نافع
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية عن عن يونس الحسن قال : كان لا يرى بأسا أن يتسرى العبد بإذن سيده .
( 4 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن سعد بن إبراهيم قال : لا بأس أن يتسرى العبد . عمر بن عبد العزيز
( 5 ) حدثنا عن وكيع حسن عن منصور عن أنه قال : لا بأس به . إبراهيم
( 6 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن قيس بن مسلم الشعبي قال : لا بأس به .
( 7 ) حدثنا عن وكيع زكريا عن الشعبي قال : إذا أذن المولى لعبده في التسري فليتخذ منهن ما شاء .
( 8 ) حدثنا عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال : لم نكن نرى بتسري العبد في مال سيده بأسا . عطاء
( 9 ) حدثنا عبدة عن عن إسماعيل عن عطاء قال : لا بأس به . ابن عباس
( 10 ) حدثنا عن أبو معاوية عن حجاج العباس بن عبيد الله بن معبد عن أنه كان له غلام تاجر وكان يأذن له فيتسرى الست والسبع . ابن عباس
[ ص: 310 ] من كره أن يتسرى العبد ( 1 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن سلمة بن كهيل الحكم قال : يتزوج ولا يتسرى .
( 2 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن أنه كان يحب أن يزوجه . ابن سيرين
( 3 ) حدثنا غندر عن قال : سألت شعبة حمادا عن ذلك قال : لم أسمع ولكن الله يقول : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم .
( 4 ) حدثنا عن حفص أشعث عن الحكم أنهما كرها أن يتسرى وإن أذن له مولاه . وابن سيرين
( 5 ) حدثنا عبدة عن عن إسماعيل حماد عن أنه كان يكره أن يتسرى العبد . إبراهيم