1520 ( 59 ) في الرجل تكون له الجارية فتفجر ، أيطؤها أم لا ؟
( 1 ) حدثنا عن ابن عيينة عن عمر أبي معبد أن وطئ جارية بعدما أنكر ولدها . ابن عباس
( 2 ) حدثنا عن حفص عن ليث عبد الله بن أبي لبيد عن أنه كان لا يرى بأسا أن يطأ الرجل أمة إذا فجرت ويرى أن ذلك تحصين لها . ابن عباس
( 3 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن عن عبد الله بن عمر محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه وطئ جارية له بعدما فجرت .
( 4 ) حدثنا عن علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى الشعبي في الرجل يطأ أمته وقد زنت قال : هو بالخيار إن شاء وطئها ، وإن شاء أمسك .
( 5 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن عن قتادة قال : كان معاوية بن قرة يكره أمة قد زنت . عبد الله
( 6 ) حدثنا الفضل عن مبارك عن الحسن قال : سمعته وسئل عن قال : لا ولا كراهية . الرجل يرى أمته تفجر أيطؤها ؟