1522 ( 61 ) في الرجل يزني بأخت امرأته ، ما حال امرأته عنده ؟
( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن سعد عن عن عطاء قال : جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته . ابن عباس
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر قال " إذا الزهري فإنها لا تحرم عليه ، لا يحرم حرام حلالا . زنى الرجل بأخت امرأته
( 3 ) حدثنا عبد الوهاب عن عن عثمان البتي ابن أشوع أنه سئل عنها فقال " لا يحرم الحرام الحلال ، حسرت عليها ، وهابها إبراهيم والشعبي .
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال " حرمت عليه امرأته .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا سعيد قال : لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي زنى بها . قتادة
( 6 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة جابر بن زيد والحسن أنهما قالا : حرمت عليه امرأته ، قال سعيد قال : لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي زنى بها . قتادة
( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن صاحب له عن قال : لا يحرمها ذلك عليه . عطاء
( 8 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد أنه بلغه عن الشعبي قال : لا يحرمها ذلك عليه .
( 9 ) حدثنا عبد الصمد العمي عن سعيد عن عن قتادة قال " : حرمت عليه امرأته . عمران بن حصين
( 10 ) حدثنا عبد الصمد العمي عن سعيد عن عن قتادة يحيى بن يعمر عن قال : لم تحرم امرأته عليه . ابن عباس