1529 ( 70 ) في . الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول : قد أرضعتهما
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا معتمر عن محمد بن تميم عن محمد بن عبد الرحمن السلماني عن أبيه عن قال : ابن عمر [ ص: 324 ] سئل نبي الله ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال رجل وامرأة
( 2 ) حدثنا عن عيسى بن يونس عمر بن سعيد بن أبي حسين قال : حدثني عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث قال : تزوجت ابنة أبي إهاب التيمي فلما كانت صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت : إني أرضعتكما فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة فذكر ذلك له وقد سألت أهل الجارية فأنكروا فقال : كيف وقد قيل ففارقها ونكحت غيره .
( 3 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن عن قتادة عن جابر بن زيد قال " إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة ويؤخذ بيمينها . ابن عباس
( 4 ) حدثنا عن حفص عن ابن أبي ليلى عكرمة بن خالد أن رد شهادة امرأة في الرضاع . عمر
( 5 ) حدثنا عن حفص خلاس بن صالح عن بكر بن قائد أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما فأتى فسأله فقال : هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك ، وإن تنزهت فهو أفضل ، وسأل عليا فقال مثل ذلك . ابن عباس
( 6 ) حدثنا أبو بكر عن عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال : نبئت أن امرأة في زمان الزهري جاءت إلى أهل بيت فقالت : قد أرضعتكم ففرق بينهما . عثمان
( 7 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن جابر عامر قال : كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة المرأة في الرضاع .
( 8 ) حدثنا عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال : شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة . الزهري