1537    ( 81 ) فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  عن ابن إدريس  عن هشام  عن الحسن  قال " إذا وصل إليها مرة لم يفرق بينهما . 
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى  عن  معمر  عن  الزهري  قال : إذا قدر عليها مرة فهي امرأته أبدا . 
( 3 ) حدثنا  عمر  عن  ابن جريج  عن  عطاء  قال : إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة . 
( 4 ) حدثنا  عمر  عن  ابن جريج  عن عمرو بن دينار  قال : ما زلنا نسمع أنه إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة . 
( 5 ) حدثنا محمد بن يزيد  عن أبي العلاء  عن  قتادة  وأبي هاشم  قالا : إن تزوجها ثم وطئها مرة ثم لم يستطع أن يغشاها  فإنه لا خيار لها بعد تلك المرة . 
( 6 ) حدثنا محمد بن يزيد  عن عبيدة  عن  إبراهيم  قال : إذا وطئها مرة فليس لها خيار . 
				
						
						
