1548 [ ص: 339 ] في الرجل يزوج الرجل فينكر ، ما حال الصداق ؟
( 1 ) حدثنا عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا خطب الرجل على الرجل فزوجه فأنكر عليه الآخر فحقها ثابت : على هذا نصف الصداق .
( 2 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أن يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه قال الشعبي : إن أجاز الزوج النكاح فهو جائز ، وإن لم يجزه فليس بشيء وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها .
( 3 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل زوج أباه وهو غائب ولم يرض الأب قال : الصداق على الابن فإن زوج الأب الابن فلم يرض الابن فالصداق على الأب .


