1563 ( 115 ) في ألزوجها أن يراجعها ؟ الرجل يكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن هشيم عن خالد أبي معشر عن إبراهيم أن قال : ليس بزوج يعني السيد . عليا
( 2 ) حدثنا عن هشيم إسماعيل بن سالم قال سمعت الشعبي يقول : ليس بزوج .
( 3 ) حدثنا عن هشيم عن يونس الحسن عن قال : هو زوج إذا لم يرد الإحلال . زيد
( 4 ) حدثنا عن هشيم عن خالد مروان الأصفر عن أبي رافع أن سئل عن ذلك وعنده عثمان بن عفان علي ، قال : فرخص في ذلك وزيد بن ثابت عثمان ، قالا : هو زوج ، فقام وزيد مغضبا كارها لما قالا . علي
( 5 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن عن ابن جريج قال : هو زوج يعني السيد . عطاء
( 6 ) حدثنا غندر عن قال : سألت شعبة حمادا عن فكره ذلك . رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم يغشاها سيدها ، هل ترجع إلى زوجها ؟
( 7 ) حدثنا عن يزيد بن هارون حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل عن رجل كانت له امرأة مملوكة فطلقها ثم إن سيدها تسراها ثم تركها ، أتحل لزوجها الذي طلقها ؟ قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [ ص: 356 ] جابر بن زيد
( 8 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن عن قتادة الحسن عن زيد بن ثابت ، كانا لا يريان بأسا إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقتين ثم غشيها سيدها لا يريد بذلك مخادعة ولا إحلالا أن ترجع إلى زوجها تخطبه . والزبير بن العوام
( 9 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يغشاها سيدها : إنها لا تحل لزوجها ( حتى تنكح زوجا غيره ) .
( 10 ) حدثنا عن حفص عن ليث قال : إذا طلقها تطليقتين ثم وطئها السيد تزوجها إن شاء بأن تكمل الأخرى عدتها ويكون خاطبا . طاوس
( 11 ) حدثنا عن حفص عن ابن جريج قال : طلق رجل امرأة ثم تزوج أختها قال عمرو بن شعيب ابن عباس لمروان : فرق بينها وبينه حتى تنقضي عدة التي طلق .
( 12 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن قال : إذا إبراهيم ، قال : نكاحها حرام ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها . نكح الرجل المرأة ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها