1566 ( 120 ) في المرأة تنكح على عمتها أو خالتها
( 1 ) حدثنا أبو بكر عن ابن مبارك عن عن عاصم الشعبي عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله [ ص: 359 ] لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها
( 2 ) حدثنا عن ابن نمير عن ابن إسحاق يعقوب بن نخبة عن عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي سعيد الخدري لا تنكح المرأة على خالتها .
( 3 ) حدثنا عن أبو بكر بن عياش أبي حصين عن يحيى عن عن مسروق قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها . عبد الله
( 4 ) حدثنا ابن علية عن عن يونس الحسن أنه قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها .
( 5 ) حدثنا ابن فضيل عن عن داود الشعبي عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة . لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تنكح العمة ولا الخالة على بنت أختها ولا تزوج الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى
( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن عن الأعمش إبراهيم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يطأ المرأة وفي بطنها جنين لغيره
( 7 ) حدثنا عن أبو الأحوص مغيرة عن : لا يتزوج الرجل عمة امرأته ولا خالتها فإن طلقها فلا يتزوج واحدة منهن حتى تنقضي عدتها . إبراهيم
( 8 ) حدثنا عن وكيع زكريا عن الشعبي قال : سألت عن قال : يفرق بينهما . امرأة نكحت على خالتها من الرضاعة
( 9 ) حدثنا عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال : لا ينبغي للرجل أن يجمع بين امرأة وعمتها من الرضاعة مما ملكت اليمين . الزهري
( 10 ) حدثنا عن يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح عمرو بن شعيب مكة : . لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها
( 11 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن عن الزهري سالم عن أبيه قال : . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها
( 12 ) حدثنا عن أبو أسامة عن حسين المعلم عن أبيه عن جده أن رجلا تزوج امرأة على خالتها فضربه عمرو بن شعيب وفرق بينهما [ ص: 360 ] عمر
( 13 ) حدثنا عن وكيع مغفل عن عطاء عن ويزيد بن هارون الحسن قال : . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها