1568 ( 122 ) في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، من رخص فيه
( 1 ) حدثنا عن ابن عيينة عن أبيه أن عبد الله بن أبي يزيد سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا إلى فاعترفا فجلدهما وحرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام . عمر بن الخطاب
( 2 ) حدثنا عن خلف بن خليفة أبي هاشم عن عن سعيد بن جبير في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حدا ثم أراد أن يتزوجها ، قال : لا بأس ، أوله سفاح وآخره نكاح . ابن عباس
( 3 ) حدثنا عن وكيع عن إسماعيل الشعبي قال : أوله سفاح وآخره نكاح [ ص: 361 ]
( 4 ) حدثنا عن وكيع ابن حباب عن بكير بن الأخنس عن أبيه قال : قرأت من الليل حم عسق فمررت بهذه الآية : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون فغدوت إلى أسأله عنها فأتاه رجل فسأله عن عبد الله فقرأ الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها : عبد الله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .
( 5 ) حدثنا عن وكيع شريك عن عروة عن عبد الله بن بشير عن أبي الأشعث عن قال : أوله سفاح وآخره نكاح وأوله حرام وآخره حلال . ابن عمر
( 6 ) حدثنا عن حفص أشعث عن أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما الزهري ونفاهما ثم زوجها إياه بعد الحول . أبو بكر
( 7 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن قتادة قال : لا بأس أن يتزوجها . سعيد بن المسيب
( 8 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش إبراهيم عن قال : سأله رجل عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوجها ؟ قال : نعم ، وتلا هذه الآية : علقمة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده .
( 9 ) حدثنا جرير عن عن شعبة أبي نعامة قال : سئل وأنا أسمع عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوجها ؟ قال : هو أحق بها ، أوله سفاح وآخره نكاح أحلها له ماله . سعيد بن جبير
( 10 ) حدثنا عن ابن عيينة عمرو عن قال : سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : هو أحق بها ، هو أفسدها . جابر بن زيد
( 11 ) حدثنا عن وكيع عمر بن الوليد عن عكرمة قال : لا بأس ، هو بمنزلة رجل سرق نخلة ثم اشتراها .
( 12 ) حدثنا عن وكيع سعيد بن حسان قال : سمعت عن حنظلة عكرمة قال : سألت سالما عنه فقال : لا بأس به [ ص: 362 ]
( 13 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة قال : إذا تابا وأصلحا فلا بأس . جابر بن عبد الله
( 14 ) حدثنا عن عباد بن عوام عن داود يزيد بن أبي منصور أو ابن منصور عن صلة بن أشيم قال : لا بأس إن كانا تائبين فالله أولى بتوبتهما ، وإن كانا زانيين فالخبيث على الخبيث .
( 15 ) حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال : بلغني أن سئل عن امرأة أصابت خطيئة ثم رأى منها خيرا ، أينكحها الرجل ؟ فقال له : الظن كما بلغني ، أي إنها له . عمر بن عبد العزيز
( 16 ) حدثنا عن ابن عيينة عبيد الله بن أبي يزيد قال : سئل عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها ، قال : الآن أصاب الحلال . ابن عباس
( 17 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود مجاهد قالا : إذا فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له . وعطاء
( 18 ) حدثنا محمد بن بشير عن سعيد عن عن قتادة سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالوا : لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا .
( 19 ) حدثنا محمد بن بشير عن سعيد عن عن قتادة عكرمة عن في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : أوله سفاح وآخره نكاح ، أوله حرام وآخره حلال . ابن عباس
( 123 ) من كره أن يتزوجها .
( 1 ) حدثنا أبو بكر عن عن وكيع عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن قال : جاء إليه رجل قال : إن لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها ، فقال : إن كان شيئا باطنا يعني الجماع فلا ، وإن كان شيئا ظاهرا يعني القبلة فلا بأس . علي
( 2 ) حدثنا غندر عن عن شعبة سالم عن عكرمة عن ابن أبي الجعد عن أبيه عن قال : لا يزالان الآن زانيين [ ص: 363 ] عبد الله
( 3 ) حدثنا عن وكيع عن إسماعيل الشعبي قال : قالت عائشة : لا يزالان زانيين ما اصطلحا .
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة أنه قال ، هما زانيان ، ليجعل بينه وبينها البحر . جابر بن زيد
( 5 ) حدثنا أسباط عن عن مطرف عن أبي الجهم في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : لا يزالان زانيين أبدا . البراء