1572 ( 127 ) في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن داود عبد الله بن قيس أن غلاما لأبي موسى وكان صاحب إبله تزوج أمة لبني جعدة وساق إليها خمس ذود فحدث أبو موسى فأرسل إليهم : أرسلوا إلي غلاما ومالي ، فقالوا : أما الغلام فغلامك وأما المال فقد استحل به فرج صاحبتنا فاختصموا إلى فقضى لهم عثمان بن عفان بخمسي ما استحل به فرج صاحبتهم ورد على عثمان أبي موسى ثلاثة أخماسه .
( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن قال : تزوج عبد ابن سيرين لأبي موسى في إمرة على خمس قلائص فرفع ذلك إلى عمر فجعل للمرأة قلوصين عمر ولأبي موسى ثلاث قلائص أو أعطاها ثلاث قلائص ورد على أبي موسى قلوصين قال : أراه تزوج بغير إذنه [ ص: 369 ]
( 3 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن سلمة بن تمام عن رجل عن قال : لا صداق لها ، هي أباحت فرجها . ابن عمر
( 4 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن فراس عن عامر قال : يأخذ منها ما استهلكت وما لم تستهلك .
( 5 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن مغيرة عن قال : يؤخذ منها ما لم تستهلك ، فأما ما استهلكت فلا شيء . إبراهيم
( 6 ) حدثنا عن وكيع قال : سألت شعبة الحكم وحمادا عن العبد يتزوج المرأة بغير إذن مواليه ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ، يؤخذ منها ما أخذت .
( 7 ) حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في مملوك إذا تزوج بغير إذن سيده فليس بنكاح وليس لها بشيء .
( 8 ) حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في ، قال : إن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها أخذ المولى الصداق . عبد تزوج بغير إذن مولاه وساق صداقا
( 9 ) حدثنا عن ابن يوسف عمرو عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن مولاه وساق صداقا ، قال : إن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها أخذ المولى الصداق .
( 128 ) من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال : إن تزوج فهو عاهر .
( 1 ) حدثنا عن وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : جابر . أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر
( 2 ) حدثنا قال أخبرنا يزيد بن هارون همام عن القاسم بن عبد الواحد عن عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : جابر . أيما عبد تزوج بغير إذن أهله فهو عاهر
( 3 ) حدثنا عن أبو أسامة عن عبد الله بن عمر عن نافع قال : نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ، ويعاقب الذي زوجه [ ص: 370 ] ابن عمر
( 4 ) حدثنا قال أخبرنا يزيد بن هارون سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عن نافع أنه كان إذا تزوج عبده بغير إذن ضربه الحد . ابن عمر
( 5 ) حدثنا عن يزيد بن هارون قال : سألت الجريري غنيم بن قيس ، قلت : العبد يتزوج بغير إذن سيده ، أزان هو ؟ قال : قد عصى ، قلت : أزان هو ؟ قال : قد عصى .
( 6 ) حدثنا عن محمد بن أبي عدي ابن عون عن محمد في العبد يتزوج بغير إذن مولاه ، قال : قد كان فيه شيء فسلوا عنه .
( 7 ) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال : لا يتزوج العبد إلا بإذن مولاه .