1601 ( 160 ) ما قالوا في . المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن معتمر بن سليمان عن برد مكحول قال : فرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال عمر بن الخطاب : لم يكن صداقها في بيت المال ، هو بما أصاب من فرجها . الزهري
( 2 ) حدثنا ابن علية عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال : قال : يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها . عمر
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر عن الزهري قال : يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها . سعيد بن المسيب
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر عن الزهري قال : يفرق بينهما ويلقى الصداق في بيت المال . سليمان بن يسار
( 5 ) حدثنا عبدة عن عن ابن أبي عروبة أبي معشر عن قال : كل نكاح فاسد نحو الذي تزوج في عدتها وأشباهه ، هذا من النكاح الفاسد إذا كان قد دخل بها فلها الصداق ويفرق بينهما . إبراهيم
( 6 ) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم أنه قال : يفرق بينها وبين زوجها ويكون لها المهر بما استحل من فرجها .
( 7 ) حدثنا عن ابن نمير عن إسماعيل الشعبي عن قال : قضى مسروق في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال : كان نكاحها حراما فصداقها حرام ، وقضى فيها عمر أن يفرق بينهما وتوفي عدة ما بقي من الزوج الأول ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل من فرجها ثم إن شاء خطبها بعد ذلك . علي